وثيقة تنظيمية رسمية من صفحتين بعنوان «نموذج اﻷوﻟﻰ ة 2»، تتناول النظام التعويضي للموظفين المنتمين إلى أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية بالجزائر. يندرج النص ضمن مقتطفات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرخ في 2 جمادى الثاني…
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآنوثيقة تنظيمية رسمية من صفحتين بعنوان «نموذج اﻷوﻟﻰ ة 2»، تتناول النظام التعويضي للموظفين المنتمين إلى أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية بالجزائر. يندرج النص ضمن مقتطفات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، مع الإشارة إلى المراسيم والأوامر القانونية ذات الصلة. يستهدف الوثيقة الممارسين الطبيين العامين، والأطباء العامين الرئيسيين والرؤساء، والصيادلة العامين ودرجاتهم، وجراحي الأسنان العاملين في الصحة العمومية، إضافة إلى المهتمين بالتشريع الإداري والوظيفة العمومية وموظفي تسيير الموارد البشرية في قطاع الصحة. تعرض المواد من الأولى إلى العاشرة هدف المرسوم، ومجالات تطبيقه، والعلاوات والتعويضات المستحقة، وتشمل علاوة تحسين الخدمات الطبية، وتعويض التأهيل، وتعويض التوثيق، وتعويض دعم نشاطات الصحة. كما توضح الوثيقة دورية صرف العلاوة، واحتسابها وفق نسب تتراوح من صفر إلى ثلاثين بالمائة، وخضوعها لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وربط علاوة تحسين الخدمات الطبية بالتنقيط. وتفصل نسب تعويض التأهيل حسب الرتب المهنية، ومبالغ تعويض التوثيق المحددة بأربعة آلاف وخمسة آلاف وستة آلاف دينار، إلى جانب نسب تعويض دعم نشاطات الصحة. وتبين كذلك إلغاء أحكام تنظيمية سابقة، وسريان المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008، ونشره في الجريدة الرسمية.
نظيف وآمن
2 صفحة · 3000 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
5 جمادى الثانية عام 1432 . 8 مايو سنة 2011. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، في - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل لـصـالـح المـمـارسـين الطبيين العامين في الصحة العمومية، المعدل، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المـسـتـخـدمـين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا عن خطر العدوى لـفـائـدة المستخدمين الممارسين في بعض الهياكل العمومية للصحة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 مرسوم تنفيذي رقم 11 - 188 مؤرخ في 2 جمادى المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العمومية، - و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الصحة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخـاضـعـين لأحـكـام المرسوم التنفيذي رقم 099-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة والمتضمن - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 -3 عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009, القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك و 125 الفقرة (2) منه، - وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى ثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام وظيفة العمومية، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. المادة 2 : يستفيد الموظفون المـنـتـمـون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية : علاوة تحسين الخدمات الطبية، - تعويض التأهيل، تعويض التوثيق، - تعويض دعم نشاطات الصحة.
صفحة 2
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 المادة 3: تصرف علاوة تحسين الخدمات الطبية 5 جمادى الثانية عام 1432 8 مايو سنة 2011 م المادة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي من 0 إلى 30% من الراتب الرئيسي. يخضع صرف علاوة تحسين الخدمات الطبية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. والتقاعد. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو المادة 4 : يحسب تعويض الـتـأهـيـل عـلـى أسـاس سنة 1991، المعدل، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 119-02 المؤرخ في محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة : - 23 45 % بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة سنة 2002، فيما يخص الفصل المتعلق بتحقيق الأهداف الـعـامـين وجراحي الأسـنــان الــعــامــين في بـالـنـسـبـة
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد