الموضـــــــوع شكـــــــــــوى بخصوص جريمة التسبب في أذى لقاصر المنصوص عليها في المادة 314 ق.ع جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر المنصوص عليها ف
وثيقة قانونية في صيغة شكوى موجهة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، تتناول جريمة التسبب في أذى لقاصر المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات، وجريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر المنصوص عليها في المادة 182 من القانون نفسه. تتعلق الشكوى بقاصر يبلغ سبعة عشر عاما وعشرة أشهر، أُصيب أثناء مساعدته في إنزال عتاد من شاحنة بالقرب من مدرسة ابتدائية. تعرض إصبعه للإصابة البليغة بعد انزلاقه وسقوطه، ثم نُقل إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية، أعقبتها عملية ثانية انتهت ببتر الإصبع المصاب، مع بقائه في المستشفى خمسة أيام. تعرضت الوثيقة تسلسلا للوقائع، بدءا من طلب المساعدة والإغراء بمقابل مالي، مرورا بوقوع الإصابة وعدم تقديم المشكو منه الإسعاف أو النقل العاجل، وصولا إلى تدخل أحد الأشخاص لنقل الضحية إلى المستشفى. كما تذكر آثار الصدمة والنزيف وإغماء الضحية وصديقه، وعدم مبادرة المشكو منه إلى الاتصال بأهل الضحية أو الاطمئنان عليه، ومحاولة التسوية الودية التي لم تتم. تتضمن الشكوى طلب التدخل العاجل لتحريك الدعوى العمومية ومتابعة المشكو منه قضائيا طبقا للمادتين 314 و182، مع تأسيس الشاكية طرفا مدنيا وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض أمام الهيئة القضائية. وتضم الوثيقة بيانات الأطراف وملخصا مفصلا للوقائع، إضافة إلى مرفق يتمثل في شهادة الطبيب الشرعي وخانة توقيع الشاكية.
idara
الرافع
وثيقة قانونية في صيغة شكوى موجهة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، تتناول جريمة التسبب في أذى لقاصر المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات، وجريمة عدم تقديم مساعدة…