يتضمن هذا المستند نموذج قرار أو مقرر إداري لتسريح عون متربص دون إشعار مسبق أو تعويض، وفق أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالتربص والمتابعة التأديبية. يحتوي النموذج على بيانات المؤسسة أو الإدارة، المراجع القانونية، محاضر اللجنة الإدارية المت…
افتح القارئ الكامل لمعاينة الملف داخل المتصفح دون تحميل ثقيل على صفحة الوثيقة.
ابدأ القراءة الآنيتضمن هذا المستند نموذج قرار أو مقرر إداري لتسريح عون متربص دون إشعار مسبق أو تعويض، وفق أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالتربص والمتابعة التأديبية. يحتوي النموذج على بيانات المؤسسة أو الإدارة، المراجع القانونية، محاضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي، أسباب التسريح، تاريخ سريان القرار، والجهة المكلفة بالتنفيذ.
نظيف وآمن
3 صفحة · 2377 حرف · معروض جزئيًا
صفحة 1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحديد المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية إن قرار أو مقرر تسريح دون إشعار مسبق أو تعويض ( ذكر السلطة التي لها صلاحية التعيين )، - - بمقتضى الأمر رقم 6. 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠٧ - ۳۰٤ المؤرخ في ۱۷ رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ۹۰ - ۹۹ المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، - وبمقتضى المرسـ الموافق وم رقم ......... المؤرخ في سنة ...... المتضمن إنشاء ( ذكر مرجع النص أو التنظيمي المتعلق بإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي أو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، عند الاقتضاء )، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ........ المؤرخ في الموافق سنة ( سلك الانتماء )، ب .. المتضمن القانون الأساسي الخاص - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 02 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 27 منه، - وبناء على القرار أو المقرر رقم المؤرخ في المتضمن تعيين، و/ أو إدماج الرقم الإستدلالي رتبة وبناء على المحضر رقم ... المؤرخ في المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي، ( بيان الاسم واللقب ) في إبتداءاً من للصنف للجنة الإدارية
صفحة 2
01 الرق ه -وبنـــاء على المحضر رقم المؤرخ في الطعن المختصة ) عند الاقتضاء )، - ونظرا لسيرورة المتابعة التأديبية نهائية، - وباقتراح من يقرر المادة الأولى : يُسرح دون إشعار مسبق أو تعويض للجنة ( بيان الاسم واللقب ) ، بصفته عون متربص بسبب إرتكابه خطأ مهني من الدرجة الرابعة إبتداءاً من ..... ( ذكر تاريخ إمضاء محضر إجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي ). المادة 2: يكلف أو المقرر. .... ( ذكر السلطة الإدارية المعنية ) بتنفيذ هذا القرار حرر ٤- الوضعيات القانونية الأساسية للموظف: ١/٤ - وضعية تحت التصرف. الإمضاء ( من طرف السلطة الإدارية المؤهلة ) تسمية نموذج القرار أو المقرر مدى الخضوع لتأشيرة هيئات الرقابة الوظيفة المراقبة معفی قرار أو مقرر وضع تحت التصرف العمومي الميزانيات :0 ة للبلديا ية 1
صفحة 3
قرار أو مقرر تجديد الوضع تحت التصرف قرار أو مقرر إعادة الإدماج بعد الوضع تحت التصرف 02 03 80
مقتطف نصي مستخرج آليًا من الملف (بدون ذكاء اصطناعي إضافي). قد يختلف التنظيم قليلاً عن تخطيط الوثيقة الأصلية.
اكتشف المزيد